التي بها (١) تُفْتَح القلوب ويعزُّ الإسلام وتظهر أعلامه = أولى وأحرى.
وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة (٢)، وشيخ الإسلام أبو العباس ابن عبد الحليم (٣).
قال أرباب هذا القول: والقمارُ المحرَّم هو أكل المال بالباطل، فكيف يُلْحَق به أكله بالحق؟!
قالوا: والصِّديِّق لم يُقامِرْ قطُّ في جاهلية ولا إسلام، ولا أقرَّ رسولُ الله ﷺ على قمارٍ فضلًا عن أن يأذن فيه.
وهذا تقريرٌ لقول الفريقين. .
فصل
فأما المسابقة بالأقدام:
فاتَّفق العلماء على جوازها بلا عِوَض.
(١) في (ح، مط) (الذي به).(٢) انظر: مجمع الأنهر (٢/ ٥٥٠) والفتاوى الهندية (٦/ ٤٤٦) والاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٦٩).وذهب بعض الحنفية إلى الوقوف مع النص: انظر تحفة الفقهاء (٣/ ٣٤٧)، وبدائع الصنائع (٦/ ٣١٤)، ومختصر الطحاوي ص ٣٠٤.(٣) وقع في (مط) (وشيخ الإسلام ابن تيمية). وانظر الفروع لابن مفلح (٤/ ٤٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute