التي بها (١) تُفْتَح القلوب ويعزُّ الإسلام وتظهر أعلامه = أولى وأحرى.
وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة (٢)، وشيخ الإسلام أبو العباس ابن عبد الحليم (٣).
قال أرباب هذا القول: والقمارُ المحرَّم هو أكل المال بالباطل، فكيف يُلْحَق به أكله بالحق؟!
قالوا: والصِّديِّق لم يُقامِرْ قطُّ في جاهلية ولا إسلام، ولا أقرَّ رسولُ الله ﷺ على قمارٍ فضلًا عن أن يأذن فيه.
وهذا تقريرٌ لقول الفريقين. .
فصل
فأما المسابقة بالأقدام:
فاتَّفق العلماء على جوازها بلا عِوَض.
(١) في (ح، مط) (الذي به).(٢) انظر: مجمع الأنهر (٢/ ٥٥٠) والفتاوى الهندية (٦/ ٤٤٦) والاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٦٩).وذهب بعض الحنفية إلى الوقوف مع النص: انظر تحفة الفقهاء (٣/ ٣٤٧)، وبدائع الصنائع (٦/ ٣١٤)، ومختصر الطحاوي ص ٣٠٤.(٣) وقع في (مط) (وشيخ الإسلام ابن تيمية). وانظر الفروع لابن مفلح (٤/ ٤٦٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.