وأما الحكم: فأحكام الهِبَة مخالفة لأحكام الرهان من كل وجه، وإن جمعهما مجرَّد إخراج المال إلى الغير على وجهٍ لا يَعْتاض باذلُه عنه.
فهذا هو القدر المشترك بينه وبين الهِبَة والتبرُّع، ولا تخفى الفروق التي بين هذا العقد وبين عقد الهبة.
فإذا عُرف هذا، فالصواب أن هذا العقد عقدٌ مستقلٌّ بنفسه، له أحكامٌ يتميَّز بها عن سائر هذه العقود، فلا تؤخذ أحكامه منها، وبالله تعالى التوفيق.
فصلٌ
واختلف الفقهاء في هذا العقد، هل هو عقد لازم أو جائز على قولين:
أحدهما: أنه من العقود الجائزة، وهذا المشهور عند أصحاب أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي (١).
والثاني: أنه عقد لازم (٢)، وهو القول الآخر للشافعي، ووجهٌ في مذهب أحمد.
(١) انظر المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٠٩)، ونيل المآرب (٢/ ١٦٦)، والحاوي الكبير (١٥/ ١٨٣ - ١٨٤) والاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٦٨).(٢) انظر المغني (١٣/ ٤٠٩)، والحاوي الكبير (١٥/ ١٨٣ - ١٨٤)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٦٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.