فجعله قمارًا لمَّا أخْرَجا معًا، ولو أخرج أحدُهما؛ لم يقل: تقامرا، فإنَّ التقامر إنما يكون من اثنين.
فصلٌ
الدليل الخامس: ما رواه البخاري في "صحيحه"(١) عن سَلَمَة بن الأكْوع قال: "مرَّ النبي ﷺ على نفرٍ من أسْلم ينتضلون بالسُّوق، فقال: "ارموا بني (٢) إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا، ارموا وأنا مع بني فلان"، فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال النبي ﷺ: "ما لكم لا ترمونَ؟ "، فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلُّكم".
قالوا: ولا يكون مع الطائفتين إلا وهو محلِّل، وإلَّا كان مع أحدهما.
فصلٌ
الدليل السادس: أنهما إذا أخرجا معًا ولم يكن هناك محلِّل، كان قمارًا، وهو حرامٌ؛ لأنه يبقى (٣) كل منهما دائرًا بين أن يغنم وبين أن
= لعبد الرحمن: ما تقول؟ قال: هذا قمار ولو كان سبقًا. ورجاله ثقات، لكن بكر بن عبد الله المزني لم يدرك القصة فقد توفي سنة ١٠٦ هـ، فالسند منقطع. (١) تقدم (ص/ ١٦). (٢) في (ظ) (يا بني). (٣) (ظ) (لا يبقى).