قال أبو عمر بن عبد البر: "وهو الأجود من قوليه، وقول سعيد بن المسيب وجمهور أهل العلم، واختاره ابن المَوَّاز" (١).
قالوا: ومذهب أبي حنيفة أن التابعي إذا عاصر الصَّحابة وزاحمهم في الفتوى وأقرُّوه على ذلك، كان قولُه حجة (٢).
قالوا: وهذا مذهب إمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام أهل خراسان إسحاق بن راهويه، وهو مذهب الزهري.
فقد تواطأ على هذا المذهب فقهاء الأمصار، وفقهاء الآثار، وفقهاء الرأي والقياس، وقد سمعتُم أدلته.
قالوا: وأما أدلَّتُكم؛ فهي نوعان: أثرية ومعنوية:
فأما الأثرية:
فالصَّحيح منها:
- إما عامٌّ، وأدلتنا خاصة، فتُقَدَّم عليه.
- أو مُجْمَل، وأدلَّتُنا مفصَّلة.
- وإما متقدِّم منسوخٌ بما ذكرنا من الأدلَّة؛ كقصَّة مصارعة النبي ﷺ ومراهنة الصدِّيق؛ فإنهما كانا في أول الإِسلام.
(١) انظر: الاستذكار (٥/ ١٤٠)، والكافي (ص/ ٢٤٤).(٢) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (٣/ ٣٣٣ - ٣٣٦)، وأصول السرخسي (٢/ ١١٤ - ١١٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute