فصلٌ في أحكام الرهان في المسابقة وصوره (١) المتَّفق عليها والمختَلَف فيها
اتفق العلماء (٢) على جواز الرهان في المسابقة على الخيل والإبل (٣) والسهام في الجملة، واختلفوا في فصلين:
أحدهما: في الباذل للرهن مَن هو؟
الثاني: في حكم عود الرهن إلى مَنْ يعود؟
* فذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة (٤) إلى أن الباذل للرهن يجوز أن يكون أحد المتعاقدين، ويجوز أن يكون كلاهما، وأن يكون أجنبيًّا ثالثًا: إما الإمام، وإما غيره؛ ولكن إن كان الرهن منهما لم يحلَّ إلا بمحلِّل، وهو ثالث يُدْخلانه بينهما، ولا يُخْرِج شيئًا، فإن سبَقَهُمَا،
(١) في (مط) (فصل: السباق وصورته … )، وفي (ح) بياض من قوله (فصل) إلى (المسابقة). (٢) في (ظ) (الناس). (٣) سقط من (ح، مط) (والإبل). (٤) انظر مذهب الشافعي في: الأم (٥/ ٥٥٥ - ٥٥٦)، والحاوي الكبير (١٥/ ١٨٩ - ١٩١). وانظر لمذهب أحمد: المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٠٨)، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٥/ ١٩ - ٢٠)، والفروع (٤/ ٤٦٥). وانظر لمذهب أبي حنيفة: مجمع الأنهر (٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠)، والفتاوى الهندية (٦/ ٤٤٦).