* أجمع العلماء على صحة الصلاة، سواء أجَهَرَ بالبسملة أم أَسَرَّ بها.
* الإسرار بالبسملة هو المنقول من السنة الفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه عمل أبي بكر وعمر وعثمان، وروي عن علي بن أبي طالب.
* لا يصح في الجهر بالبسملة حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قاله العقيلي والدارقطني، وابن تيمية وغيرهم، والأصل عدم المشروعية إلا بدليل.
* صح الجهر بالبسملة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ونقله البيهقي في الخلافيات عن آل محمد، فمنهم من فعل ذلك اجتهادًا، ومنهم من فعل ذلك بغرض التعليم خوفًا من ترك قراءتها.
* الجهر والإسرار توقيفي، فيجهر بالتأمين ويسر بالتعوذ، وكلاهما ليسا من القرآن بالاتفاق، ويسر بالبسملة ويجهر بغيرها من القرآن.
* الرواية الصريحة بنفي الجهر مفسرة للرواية المحتملة:(كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين)، والمتشابه يجب رده إلى المحكم، أما رد الروايات الصريحة بالمحتملة فلا يصح، كما لا يجوز رد المحكم إلى المتشابه.
[م-٥٣٣] اختلف العلماء في الجهر بالبسملة
فقيل: يكره، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة (١).
(١). انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/ ١٥)، البحر الرائق (١/ ٣٢٩)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٤). وأما مذهب المالكية فهم يكرهون قراءة البسملة في الفريضة، فإن قرأها فلا يجهر بها، انظر: مواهب الجليل (١/ ٥٤٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٥١)، شرح الخرشي (١/ ٢٨٩)، القوانين الفقهية (ص: ٤٤). وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٥٣٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٨)، كشاف القناع (١/ ٣٣٥)، المبدع (١/ ٣٨٣)، حاشية اللبدي على نيل المآرب (١/ ٧١)، المغني (١/ ٣٤٦)، شرح العمدة لابن تيمية - صفة الصلاة (ص: ٢٨)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ٨٢)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ٥٥٠)، الإنصاف (٢/ ٤٨)، الإقناع (١/ ١١٨).