[المسألة الثانية في رفع الأيدي إذا كبر للسجود أو رفع منه]
المدخل إلى المسألة:
• رفع اليدين في الصلاة توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه.
• لا يختلف الفقهاء في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ويختلفون فيما عدا ذلك.
• قال الإمام البخاري يروى عن سبع عشرة نفسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع، ثم ذكرهم.
• لا يصح حديث في رفع اليدين في كل خفض ورفع، والمحفوظ كان يكبر في كل خفض ورفع.
• يرفع يديه للإحرام وللركوع وللرفع منه، هذه المواضع الثلاثة سالمة من المعارضة، والأصح أنه لا يرفع يديه إذا قام من الركعتين، والرفع في غير هذه المواضع الأربعة وهم.
• سئل أحمد عن الرفع إذا قام من الثنتين، قال: أما أنا فلا أرفع يدي، فقيل له: بين السجدتين أرفع يدي، قال: لا.
[م-٦٦٧] اختلف العلماء في حكم رفع اليدين إذا كبر للسجود أو رفع منه،
فقيل: لا يرفع يديه مع التكبير للسجود، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).
(١). الأصل (١/ ١٣)، المبسوط (١/ ١٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٧)، البحر الرائق (١/ ٣٤١)، تحفة الفقهاء (١/ ١٣٢)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٢)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٠٩)، المدونة (١/ ١٦٥)، التوضيح لخليل (١/ ٣٥٧)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٩٦)، البيان والتحصيل (١/ ٤١٣)، النوادر والزيادات (١/ ١٧١)، بداية المجتهد (١/ ١٤٢)، القوانين الفقهية (ص: ٤٣)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٣١)، الشرح الصغير (١/ ٣٢٤)، الثمر الداني (ص: ٦٥١)،. جاء في التاج والإكليل نقلًا من الإكمال (٢/ ٢٣٩): «اختلف عن مالك في الرفع، فروي عنه: =