[الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام]
[الفصل الأول في قيام المأموم والإمام ليس في المسجد]
المدخل إلى المسألة:
• شُرعت الإقامة لاستنهاض الحاضرين لفعل الصلاة.
• من قام أول الإقامة، أو في أثنائها، أو بعدها وقبل تكبيرة الإحرام فقد أجاب الدعوة.
• جمل الإقامة من أولها إلى آخرها دعوة للقيام للصلاة، فلا يَتَحَرَّ المصلي القيام عند جملة معينة من جمل الإقامة لعدم الدليل.
• هل تعتبر المبادرة في القيام من المسارعة في فعل الطاعة، والابتعاد عن التشبه بمن قال الله فيهم:{وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى}؟ [النساء: ١٤٢].
[م-٤٦٨] اختلف العلماء في موضع القيام من الإقامة إذا أقيمت الصلاة، والإمام ليس في المسجد:
فقيل: إذا أقيمت الصلاة، والإمام ليس في المسجد لم يقوموا حتى يروه، وبه قال الحنفية والشافعية، والحنابلة، وداود الظاهري، قال ابن حجر: هذا قول الجمهور (١).
جاء في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود:«قلت لأحمد: إن كان الإمام لم يَأْتِ بعد؟ قال: لا يقومون حتى يروه»(٢).
(١). الأصل للشيباني (١/ ١٨)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٨)، المبسوط (١/ ٣٩)، عمدة القارئ (٥/ ١٥٤)، الاستذكار (١/ ٣٩٢)، التمهيد (٩/ ١٩٠)، فتح الباري (٢/ ١٢٠)، مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٤٥). (٢). مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٤٥).