[الفصل الثاني لا يشرع الاستفتاح في الركعة الثانية]
المدخل إلى المسألة:
• محل الاستفتاح أول الصلاة وبعد تكبيرة الإحرام، فإذا تعوذ قبل الافتتاح فقد فات محله.
• جميع الأذكار المقيدة يجب الاقتصار فيها على ما ورد جنسًا، وقدرًا، وكيفيةً، وزمنًا، وسببًا (١).
• لم يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال دعاء الاستفتاح في غير الركعة الأولى.
• لو خالف واستفتح للركعة الثانية كره، ولم تبطل صلاته؛ لأنه ذكر كما لو دعا أو سبح في غير موضعه.
[م-٦٦٧] الاستفتاح من السنن التي لا تتكرر في الصلاة، ومحله بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة.
(ح-١٩٤٠) لما رواه مسلم، قال: حدثت عن يحيى بن حسان، ويونس المؤدب، وغيرهما، قالوا: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثني عمارة بن القعقاع، حدثنا أبو زرعة، قال:
سمعت أبا هريرة، يقول: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بـ الحمد لله رب العالمين ولم يسكت (٢).
[أبهم مسلم شيخه، وهو حديث صحيح](٣).
(١). انظر شرح هذا الضابط في المجلد السابع (ص: ٣٨٠). (٢). صحيح مسلم (١٤٨ - ٥٩٩). (٣). رواه يحيى بن حسان كما في صحيح ابن خزيمة (١٦٠٣)، ومستخرج أبي عوانة (١٦٠١)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٢٠٠)، ومسند البزار (٩٨٠٥)، وحديث السراج (١٥٨٥)، وفي مسنده أيضًا (٨٨٥)، ومستخرج أبي نعيم (٢/ ١٩٧). ويونس بن محمد كما في صحيح مسلم (١٤٨ - ٥٩٩)، وصحيح ابن حبان (١٩٣٦)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٢٨٠) وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي كما في مستدرك الحاكم (٧٨٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٢٨٠)، ثلاثتهم رووه عن عبد الواحد بن زياد به.