[الفرع السابع في مشروعية سجود السهو لترك الاستفتاح]
المدخل إلى المسألة:
* الأصل عدم مشروعية سجود السهو إلا بدليل.
* سجود السهو زيادة في الصلاة، فلا يجب إلا بتوقيف.
* السنن القولية لا يشرع سجود سهو لتركها على الصحيح.
[م-٥٢٠] إذا ترك دعاء الاستفتاح عمدًا أو سهوًا فلا إعادة، ولا سجود سهو عليه، ونسب النووي هذا القول لجمهور العلماء (١).
قال النووي:«وأما غير الأبعاض من السنن، كالتعوذ، ودعاء الافتتاح، ورفع اليدين، والتكبيرات، والتسبيحات، والدعوات، والجهر، والإسرار ... وسائر الهيئات المسنونات غير الأبعاض فلا يُسْجَدُ لها، سواء تركها عمدًا أو سهوًا»(٢).
* دليل من قال: لا يسجد:
الدليل الأول:
الأصل عدم مشروعية سجود السهو إلا بدليل، ولا دليل.
الدليل الثاني:
أن سجود السهو زيادة في الصلاة، فلا يجب إلا بتوقيف.
الدليل الثالث:
أنه ذكر لا يجب في الصلاة، فلم تفسد الصلاة بتركه فلم يجب جبره بالسجود.