• جميع تكبيرات الصلاة ليست من أركان الصلاة إلا تكبيرة الإحرام.
• كل تكبير لا ينفصل عن الصلاة فهو جزء منها.
• إذا قيل: التحريمة شرط لم تكن جزءًا من الصلاة، لأن شرط العبادة يتقدم عليها كالطهارة، وستر العورة، وإذا قيل: هي ركن كانت جزءًا من الصلاة.
• شروط الصلاة جميعها، لا يلزم من وجودها وجود الصلاة ولا عدمها، بخلاف تكبيرة الإحرام فإنه يلزم من وجودها دخولك في الصلاة، فدل على أنها ليست بشرط.
• لا يعرف القول بأن تكبيرة الإحرام سنة مطلقًا إلا عن إبراهيم بن عُليَّة وشيخه أبي بكر الأصم، وهما ليسا من أهل السنة.
• لا يدخل المصلي في الفريضة إلا بثلاثة أمور، اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح، فالأول النية، والثاني التحريمة، والثالث استقبال القبلة.
[م-٤٧٢] اختلف العلماء في حكم تكبيرة الإحرام:
فقال الحنفية: التحريمة شرط، وهو الأصح عند الحنفية، ووجه عند الشافعية (١).
وقال المالكية والشافعية والحنابلة: تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة، وركن
(١). قال في بدائع الصنائع (١/ ١١٤): «أما التحريمة فليست بركن عند المحققين من أصحابنا، بل هي شرط». وانظر: تحفة الفقهاء (١/ ٩٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٠)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٧٩).