[المسألة الثانية في مباشرة الأرض باليدين حال السجود]
المدخل إلى المسألة:
• كل حائل جاز السجود عليه منفصلًا جاز متصلًا، دليله: الركبتان والقدمان.
• الأصل جواز السجود على الحائل إلا بدليل.
• مسمى السجود يحصل بوضع أعضاء السجود دون كشفها.
• الفرض بالسجود: التذلل والخشوع بوضع الوجه وسائر أعضاء السجود على الأرض، وهو يحصل بحائل وبغير حائل.
[م-٦٨٢] اختلف الفقهاء في وجوب مباشرة الأرض باليدين حال السجود:
فمن قال: لا يجب السجود على غير الجبهة وهو قول الجمهور، لم يوجب مباشرة الأرض باليدين في السجود، وقد تكلمت عن حكم السجود على اليدين.
ومن قال: يجب السجود على اليدين، وهو قول في مذهب المالكية وقول في مذهب الشافعية والمذهب عند الحنابلة، فالأصح في مذهبهم أنه لا يجب مباشرة اليدين على الأرض (١).
قال النووي:«وإذا أوجبنا وضع الكفين لم يجب كشفهما على الأظهر»(٢).
ونسب النووي القول بالجواز إلى أبي حنيفة والجمهور (٣).
(١). تفسير القرطبي (١/ ٣٤٧)، المنتقى للباجي (١/ ٢٨٧)، شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ١٤٥)، شرح زروق على الرسالة (١/ ١٣٢)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٣٠٧)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٦٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٨٤)، روضة الطالبين (١/ ٣٥٧)، كفاية النبيه (٣/ ١٨٦)، مسائل أحمد رواية ابن هانئ (٢٢٦)، الإنصاف (٢/ ٦٨). (٢). روضة الطالبين (١/ ٣٥٧). (٣). فتح الباري (١/ ٤٩٣).