المبحث الثاني افتتح النافلة قائمَا فأراد الجلوس من غير عذر
المدخل في المسألة:
• ما كان مستحبًّا لا يكون واجبًا بالشروع فيه إلا نفل الحج والعمرة.
•لا يوجد دليل من الشرع يلزم المتنفل بالقيام إذا شرع فيه قائمًا، والأصل عدم الوجوب.
• قالت عائشة: أهدي لنا حيس، فقال صلى الله عليه وسلم: أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا، فإذا جاز إبطال الصيام بعد الشروع فيه، جاز الجلوس في النفل بعد الشروع فيه قائمًا من باب أولى.
[م-٤٩٢] لا خلاف فيمن افتتح النافلة قاعدًا أن له أن يقوم فيها؛ لأنه انتقال من الأدنى للأعلى (١)، واختلفوا فيمن افتتحها قائمًا، ثم أراد أن يقعد:
فقال أبو حنيفة، وابن القاسم من المالكية، وهو المعتمد: يجوز، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وعليه عامة العلماء (٢).
قال ابن عبد البر: قال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي يجوز أن يقعد فيها
(١). التمهيد (٢١/ ١٦٥)، مواهب الجليل (٢/ ٦). (٢). البناية شرح الهداية (٢/ ٥٤٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢٩٧)، شرح التلقين (٢/ ٨١٨)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٤٦)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٣٢)، المنتقى للباجي (١/ ٢٣٤)، صحيح البخاري لابن بطال (١/ ١٠٧)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٤٨٨)، إكمال المعلم (٢/ ٣٨٥)، القوانين الفقهية (ص: ٤٣)، فتح الباري (٣/ ٣٣)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٨/ ٥٤٠)، شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ١١)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٢٧٠)، المغني لابن قدامة (٢/ ١٠٦)، كشاف القناع (١/ ٤٤١)، نيل الأوطار (٣/ ١٠١)، مرعاة المفاتيح (٤/ ١٣٦)، عون المعبود (٣/ ١٦٤).