[المبحث الثاني إذا تعذر السجود بالجبهة وقدر على الباقي]
المدخل إلى المسألة:
• إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
• الميسور لا يسقط بالمعذور.
• السجود على الأنف إيماء وزيادة.
• الإيماء رخصة للضرورة، فلو أراد تحمل الضرورة، وسجد على جبهته وأنفه لأجزأه كجنب أبيح له التيمم لبرد وغيره فتركه، واغتسل، فكذلك إذا سجد على أنفه.
[م-٦٧٧] إذا تعذر السجود بالجبهة، وقدر على الأنف وبقية الأعضاء:
فقيل: يلزمه السجود على الأنف، وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن حبيب من المالكية، ورجحه اللخمي، وهو رواية عن أحمد (١).
قال في تحفة الفقهاء: «وأجمعوا -يعني أئمة الحنفية- أنه لو وضع الأنف في حال العذر جاز» (٢).
قال اللخمي في التبصرة: «إذا كانت بجبهته جراح، فقال في المدونة: يومئ بجبهته، وعلى قول ابن حبيب: يومئ بالجبهة، ويسجد على الأنف، وهو الصواب» (٣).
• واستدل أصحاب هذا القول:
الدليل الأول:
(ح-١٨٨٢) بما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
(١). المبسوط (١/ ٣٥)، تحفة الفقهاء (١/ ١٣٥)، الإنصاف (٢/ ٦٧)، الفروع (٢/ ٢٠٠).(٢). تحفة الفقهاء (١/ ١٣٥).(٣). التبصرة للخمي (١/ ٢٨٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute