• إبطال العمل ليس له حكم واحد، منه ما هو محرم، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، انظر الأمثلة في البحث.
• إذا كان النفل لا يلزم ابتداؤه، لم يلزم إتمامه؛ لأن لزوم الإتمام فرع عن لزوم الابتداء، إلا نفل الحج والعمرة فهذا خاص بهما.
• الصحيح أن النفل لا يجب بالشروع فيه، لقول عائشة: أُهْدِيَ لنا حيسٌ، فقال صلى الله عليه وسلم: أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا.
• العلة من النهي عن التنفل إذا أقيمت الصلاة: أهو من أجل تحصيل فضل الجماعة؟ وبأي شيء يدرك فضل الجماعة؟ أم هو من أجل الأمر بمتابعة الإمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا؟ الراجح الثاني.
• الصلاة إذا أقيمت تعين الوقت للفرض، والنفل لا يزاحم الفرض.
[م-٤٦٧] إذا أقيمت الصلاة، وهو يصلي تحية المسجد، أو الراتبة، أيقطعها أم يتمها خفيفة؟
فقيل: يتمها مطلقًا، ولو خشي فوات الجماعة، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، وبه قال بعض المالكية (١).
وقيل: يقطعها مطلقًا، ولو كان في التشهد، وإليه ذهب بعض الظاهرية (٢)،
(١). إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٤٣)، تفسير القرطبي (١/ ١٦٦، ١٦٧)، المغني (١/ ٣٣٠)، الفروع (٢/ ٢٤)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٩٠)، المحرر (١/ ٤٠)، الممتع في شرح المقنع للتنوخي (١/ ٤٥٦)، الإنصاف (٢/ ٢٢٠). (٢). المحلى (٢/ ١٤٦)، فتح الباري (٢/ ١٥١)، إكمال المعلم (٣/ ٤٣).