* ترتيب الآيات توقيفي بالإجماع، فلا مجال للاجتهاد فيه.
* ترتيب الآيات واجب للتلاوة، لا فرق فيه بين الصلاة وخارجها، ولا بين الفرض والنفل، ولا بين الفاتحة وغيرها.
* قراءة الصلاة قراءة واحدة، فتنكيس الآيات لا فرق فيه بين وقوعه في ركعة واحدة أو وقوعه في ركعتين.
* وجوب تلاوة الفاتحة مرتبةً مختصٌ بالصلاة، وإن وجب الترتيب للتلاوة، والضابط في المختص: أن يقوم الدليل الخاص على وجوبه في الصلاة، وإن وجب في غيرها، كستر العورة.
* الإخلال بترتيب الآيات مبطل للقراءة، ويوجب استئناف ما كان واجبًا منها كالفاتحة، وهل ترك الترتيب عمدًا يبطل الصلاة؛ لتركه واجبًا مختصًّا بالصلاة؟
* الإخلال بترتيب الآيات إذا وقع عمدًا، وتغير به المعنى أبطل الصلاة.
[م-٥٤١] ترتيب الكلمات والآيات في السورة ثبت بالنص فهو توقيفي بالإجماع (١).
(١). قال الزركشي في البرهان في علوم القرآن (١/ ٢٥٦): « ... فأما الآيات في كل سورة ووضع البسملة أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك، ولا خلاف فيه، ولهذا لا يجوز تنكيسها». ويقول السيوطي في الإتقان في علوم القرآن (١/ ٢١١): «الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي، لا شبهة في ذلك، وأما الإجماع فنقله غير واحد، منهم الزركشي في البرهان، وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته وعبارته: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين». وانظر: مناهل العرفان (١/ ٣٤٦)، ومباحث في علوم القرآن. د. صبحي الصالح (ص: ٧٠)، وللشيخ مناع القطان (ص: ١٤٠).