[المطلب الخامس في المجافاة بين القدمين]
المدخل إلى المسألة:
• لا يوجد دليل صحيح في رص العقبين، والأصل عدم الاستحباب.
• الأصل في المصلي فيما لم يرد فيه نص أن يكون المصلي على طبيعته، ولا ينتقل عنها إلا بدليل
• غياب النص عن حكم مسألة ما يراد منه التوسعة على المصلي، وما كان ربك نسيًا.
[م-٦٧٥] اختلف العلماء في استحباب التفريج بين القدمين في السجود،
فقيل: ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب التفريج بين القدمين تفريجًا وسطًا، قدره الشافعية بمقدار شبر.
قال النووي: «قال الشافعي والأصحاب: يستحب للساجد أن يفرج بين ركبتيه، وبين قدميه، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: يكون بين قدميه قدر شبر» (١).
وقال في الإقناع: «ويفرق بين ركبتيه ورجليه» (٢).
وفي المستوعب: «يكره أن يلصق كعبيه» (٣).
(١). مختصر المزني (ص: ١٠٧)، الحاوي الكبير (٢/ ١٢٩)، المهذب للشيرازي (١/ ١٤٦)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٣١)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٧٥٦، ٨١٣)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٩)، المغني (١/ ٣٧٤)، الإقناع (١/ ١٢١)، المبدع (١/ ٤٠٥)، الروض المربع (ص: ٩٢)، كشاف القناع (١/ ٣٥٣)، الإنصاف (٢/ ٦٩)، الفروع (٢/ ٢٠٣).(٢). الإقناع (١/ ١٢١).(٣). نقله في الفروع، وحمله على صفة السجود (٢/ ٢٠٣)، ونقله صاحب الإنصاف (٢/ ٦٩) وظاهره أنه في حال القيام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute