[المبحث الثاني في استحباب سكتة لطيفة بين الفاتحة والتأمين]
المدخل إلى المسألة:
* السكتات في الصلاة مبنية على التوقيف.
* استحباب سكتة بين الفراغ من الفاتحة والتأمين عليها، استحسان مخالف للنص؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين.
* لا يوجد نص عن الشافعي ولا عن الإمام أحمد باستحباب هذه السكتة، وإن قال بذلك أصحابهما.
[م-٥٢٣] استحب الشافعية والحنابلة الفصل بين الفاتحة وبين آمين بسكتة لطيفة جدًا؛ ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة (١).
قال النووي في المجموع:«ذكر أصحابنا أو جماعة منهم، أنه يستحب أن لا يصل لفظة آمين بقوله ولا الضالين بل بسكتة لطيفة جدًّا؛ ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة»(٢).
والراجح: أنه لا يستحب مثل هذه السكتة، ولا دليل عليها من السنة، بل هو استحسان مخالف للسنة الصحيحة،
(ح-١٣٠٩) فقد روى البخاري من طريق مالك، عن سمي، مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان،