وقال المرداوي: وهو الصحيح من المذهب ... وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم (١).
ونفي الوجوب لا ينفي القول باستحباب مباشرة الأرض باليدين.
قال المازري في إكمال المعلم: «مباشرة الأرض باليدين وهو المستحب عند جميعهم، وكرهوا السجود واليدان في الثياب» (٢).
قال ابن حبيب: «يستحب مباشرة الأرض بوجهه ويديه» (٣).
زاد ابن الحاجب: وفي غيرهما مخير (٤).
فظاهره أن ما عدا الوجه واليدين لا تستحب مباشرته الأرض، وهو ظاهر المدونة (٥).
وقال ابن جزي: «وأما اليدان فيستحب مباشرة الأرض بهما» (٦).
وقال ابن قدامة: والمستحب مباشرة المصلَّى بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف، ويأخذ بالعزيمة (٧).
وهل يكره السجود على اليدين بحائل متصل؟ قولان.
أحدهما: يكره، وهو قول الأكثر، وتقدم قول المازري: «وكرهوا السجود واليدان في الثياب» (٨).
وفي كشف المخدرات: «وكره ترك المباشرة باليدين والجبهة والأنف بلا عذر من نحو برد وحرٍّ ومرض» (٩).
وجاء في الإنصاف نقلًا من صاحب الروضة: «إذا سجد ويده في كمه من غير
(١). الإنصاف (٢/ ٦٨).(٢). إكمال المعلم (٢/ ٢٩٢).(٣). المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٦٢)، وقول اللخمي انظره في التاج والإكليل (٢/ ٢٥٤).(٤). جامع الأمهات (ص: ٩٨)، وانظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٦٠).(٥). انظر: مواهب الجليل (١/ ٥٤٦).(٦). القوانين الفقهية (ص: ٤٦).(٧). المغني (١/ ٣٧٣).(٨). إكمال المعلم (٢/ ٢٩٢).(٩). كشف المخدرات (١/ ١٣٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute