وقيل: يستحب، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، ونقله البيهقي عن آل محمد (١).
ساق البيهقي بإسناده عن جعفر بن محمد أنه قال: اجتمع آل محمد صلى الله عليه وسلم على الجهر بـ {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} .... (٢).
وقيل: يستحب الجهر فيها للمصلحة، كالتأليف والتعليم، نص عليه أحمد، واختاره ابن تيمية (٣).
وقيل: الجهر والإسرار سواء،
* دليل من قال: يكره الجهر بها:
الدليل الأول:
لا يصح في الجهر بالبسملة حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل عدم المشروعية إلا بدليل.
فهذا الإمام الدارقطني، قد أفرد المسألة في مصنف، وجمع فيها الآثار المرفوعة والموقوفة، وهو شافعي النزعة، وحين سئل عنها بمصر، قال: لا يصح في الجهر بالبسملة حديث مرفوع، وإنما يصح عن بعض الصحابة موقوفًا، وهذا من إنصافه رحمه الله (٤).