قال الترمذي بعد أن ذكر الاختلاف: وكل ذلك واسع عندهم.
• دليل من فرق بين الرجل والمرأة:
علل الحنفية التفريق بين الرجل والمرأة بأنه أستر لها (٢).
ويناقش:
هذه المصلحة على التسليم بها، لو كانت مقدرة لأمر بها الشارع، فلما لم يُحْفَظْ نص عن الشارع في التفريق بين الرجل والمرأة علم أن هذه ليست مصلحة معتبرة، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}[مريم: ٦٤]، والأصل: أن ما ثبت للرجل ثبت للمرأة إلا بدليل.
• دليل من قال: يضعهما على صدره:
(ح-١٢٧٠) ما رواه ابن خزيمة من طريق مؤمل، أخبرنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه،
عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره (٣).
[منكر، فيه مؤمل بن إسماعيل سَيِّئُ الحفظ، وقد خالفه من هو أوثق منه](٤).
(١). مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٥٥١). (٢). انظر البحر الرائق (١/ ٣٢٠). (٣). صحيح ابن خزيمة (٤٧٩). (٤). رواه ابن خزيمة (٤٧٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٦) عن أبي موسى (محمد بن المثنى). ورواه الطحاوي في أحكام القرآن (١/ ١٨٦) حدثنا أبو بكرة، كلاهما عن مؤمل به. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٢٣) حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل به، بلفظ: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين يكبر للصلاة يرفع يديه حيال أذنيه)، فلم يذكر وضع اليدين على الصدر. والحديث له علتان: إحداهما: تفرد مؤمل بن إسماعيل، عن الثوري، وهو سيئ الحفظ، فقد رواه عن سفيان كل من: عبد الله بن الوليد كما في مسند أحمد (٤/ ٣١٨). ووكيع كما في مسند أحمد (٤/ ٣١٦)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢٦٦٧). وعبد الرزاق كما في مصنفه (٢/ ٦٨)، ومن طريقه أحمد في المسند (٤/ ٣١٧)، والطبراني