وقيل: يضعهما على الصدر، وهو اختيار الإمام إسحاق (١).
وقيل: يضعهما تحت الصدر وفوق السرة، وبه قال عبد الوهاب البغدادي والقاضي عياض من المالكية، وهو مذهب الشافعية، ونسبه النووي للجمهور، وهو رواية عن أحمد (٢).
قال النووي:«وإذا وضع يديه حطهما تحت صدره فوق سرته، هذا مذهب الشافعي والأكثرين»(٣).
وقيل: يخير إن شاء تحت الصدر، أو تحت السرة، اختاره بعض المالكية، وهو رواية عن أحمد، وبه قال الأوزاعي وابن المنذر (٤).
قال أحمد كما في مسائل الكوسج: «قلت: أين يضع يمينه على شماله؟ قال:
(١). ذكر المروزي في المسائل (ص: ٢٢٢): «كان إسحاق يوتر بنا .... ويرفع يديه في القنوت، ويقنت قبل الركوع، ويضع يديه على ثدييه، أو تحت ثدييه». (٢). الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٢٩)، المنتقى للباجي (١/ ٢٨١)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٥)، التاج والإكليل (٢/ ٢٤٠)، الخرشي (١/ ٢٨٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٠)، منح الجليل (١/ ٢٦٢)، شرح زروق على متن الرسالة (١/ ٢١٦). قال النووي في شرح مسلم (٤/ ١١٤): «يجعلهما تحت صدره فوق سرته، هذا مذهبنا المشهور، وبه قال الجمهور». وقال البيهقي في الخلافيات مسألة (٧٥): «والسنة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت صدره، وفوق سرته، وقال أبو حنفية: يضعهما تحت السرة». وانظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني (ص: ١٠٧)، المهذب (١/ ١٣٦)، نهاية المحتاج (١/ ٥٤٨)، حاشية الجمل (١/ ٤٠١)، الحاوي الكبير (٢/ ١٠٠)، التنبيه (ص: ٣٠)، نهاية المطلب (٢/ ١٣٦)، الوسيط (٢/ ١٠٠)، فتح العزيز (٣/ ٢٦٩)، المجموع (٣/ ٣١٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٣٢)، تحفة المحتاج (٢/ ١٠٢). (٣). شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٩٦). (٤). الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٢٩)، ضوء الشموع شرح المجموع (١/ ٣٦١)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١١٤).