١٠٤٣٥ - عن مطرف بن عبد الله؛ أن عمران بن حصين سُئِل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها؟ فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد (١).
أخرجه ابن ماجة (٢٠٢٥). وأَبو داود (٢١٨٦). كلاهما عن بشر بن هلال الصواف، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، فذكره (٢).