١٠٣٢٢ - عن قَبيصَة بن ذؤيب، عن عَمرو بن العاص، قال:
«لا تلبسوا علينا سنة نبينا صَلى الله عَليه وسَلم؛ عدة أم الولد، إذا توفي عنها سيدها، أربعة أشهر وعشر»(١).
- وفي رواية:«لا تفسدوا علينا سنة نبينا صَلى الله عَليه وسَلم؛ عدة أم الولد، أربعة أشهر وعشرا»(٢).
- وفي رواية:«لا تلبسوا علينا سنة نبينا صَلى الله عَليه وسَلم , عدة أم الولد عدة المتوفى عنها زوجها»(٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٠٧٤) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن مطر. و «أحمد» ٤/ ٢٠٣ (١٧٩٥٦) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة. و «ابن ماجة»(٢٠٨٣) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن سعيد بن أبي عَروبَة، عن مطر الوراق.