للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٠١١٠ - عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن الضب؟ فقال: لا تطعموه، وقذره، وقال: قال عمر بن الخطاب:

«إن النبي صَلى الله عَليه وسَلم لم يحرمه».

إن الله، عز وجل، ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته (١).

- وفي رواية: «عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن الضب؟ فقال: أتي رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم به، فقال: لا أطعمه، وقذره، فقال عمر بن الخطاب: إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لم يحرمه، وإن الله، عز وجل، لينفع به غير واحد، وهو طعام عامة الرعاء، ولو كان عندي لطعمته (٢).

- وفي رواية: «إن نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم لم يحرم الضب، ولكنه قذره» (٣).

⦗٣٥١⦘

أخرجه أحمد (١٩٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سليمان. قال أحمد بن حنبل عقبه: وقال غير محمد: عن سليمان اليشكري. وفي ٣/ ٣٤٢ (١٤٧٤٠) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، قال: حدثنا أَبو الزبير.


(١) اللفظ لمسلم.
(٢) اللفظ لأحمد (١٤٧٤٠).
(٣) اللفظ لأحمد (١٩٤).