للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٠١٠٥ - عن ابن جُريج، قال: حدثت أن عمر بن الخطاب قال: لأقتلنه، قال: ليس ذلك لك (١)؛

«حضرت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه».

أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٩٧) عن ابن جُريج، فذكره.


(١) كذا في المطبوع، وقد ورد في «كنز العمال» (٤٠١٧٧): عن عمر، قال: حضرت النبي صَلى الله عَليه وسَلم يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه.
ورمز له بتخريج عبد الرزاق، وليس فيه: «لأقتلنه، قال: ليس ذلك لك».