للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٠٠٩٠ - عن عبد الله بن عَمرو بن العاص، قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل ابنة معمر الجُمحية، فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم، فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها، فخرج بهم عَمرو بن العاص معه إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس، قال: فورثهم عَمرو، وكان عصبتهم، فلما رجع عَمرو، جاء بنو معمر فخاصموه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:

«ما أحرز الولد، أو الوالد، فهو لعصبته من كان».

قال: فقضى لنا به، وكتب لنا كتابا فيه شهادة عبد الرَّحمَن بن عوف، وزيد بن ثابت، وآخر، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مَولًى لها، وترك ألفي دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غير، فخاصموه إلى هشام بن إسماعيل، فرفعنا إلى عبد الملك، فأتيناه بكتاب عمر، فقال: إن كنت لأرى هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر المدينة بلغ هذا، أن يشكوا في هذا القضاء، فقضى لنا فيه، فلم نزل فيه بعد (١).

⦗٣٠٩⦘

- وفي رواية: «فلما رجع عَمرو، جاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم، إلى عمر بن الخطاب، فقال: أقضي بينكم بما سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول: ما أحرز الولد، أو الوالد، فهو لعصبته من كان، فقضى لنا به» (٢).


(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٢) اللفظ لأحمد.