للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- كتاب اللُّقَطة

١٠٠٨٦ - عن سفيان بن عبد الله الثقفي؛ أنه التقط عيبة، فلقي بها عمر، فقال لي: عرفها حولا، فلما كان عند قرن الحول لقيته بها، فقلت: إني قد عرفتها فلم تعترف، فقال لي: هي لك، إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أمرنا بذلك، قلت: لا حاجة لي بها، فأمر بها فألقيت في بيت المال.

أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٧٨٧) قال: أخبرنا أَبو عبيدة بن أبي السفر، قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن الوليد بن كثير، عن عَمرو بن شعيب، عن عَمرو، وعاصم، ابني سفيان بن عبد الله، عن أبيهما، فذكره.

• أَخرجه الدَّارِمي (٢٧٦٢) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أَبو أُسامة. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٧٨٨) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى، يعني ابن يونس.

كلاهما (أَبو أُسامة حماد بن أُسامة، وعيسى) عن الوليد بن كثير، قال: حدثني عَمرو بن شعيب، عن عَمرو، وعاصم، ابني سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي؛

«أن سفيان بن عبد الله وجد عيبة، فأتى بها عمر بن الخطاب، فقال: عرفها سنة، فإن عرفت فذاك، وإلا فهي لك، فلم تعرف، فلقيه بها في العام المقبل، في الموسم، فذكرها له، فقال عمر: هي لك، فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أمرنا بذلك، قال: لا حاجة لي بها، فقبضها عمر فجعلها في بيت المال (١).

لم يقولا: «عن أبيهما» (٢).

- في رواية النَّسَائي: «حدثنا الوليد بن كثير، قال عيسى: وكان الوليد ثقة في الحديث».


(١) اللفظ للدارمي.
(٢) المسند الجامع (١٠٥٣٩)، وتحفة الأشراف (١٠٤٥٦).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٦/ ١٨٧.