للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- كتاب البيوع

• حديث عبد الله بن عمر، عن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبر، فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع».

سلف في مسند عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما, برقم (٧٣٢٧).