للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٠٠٦٧ - عن نافع، قال: قال عمر بن الخطاب:

«لا تغالوا في مهور النساء، فلو كان تقوى لله، كان أولاكم به بنات رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ما نكح، ولا أنكح، إلا على اثنتي عشرة أوقية».

قال نافع: فكان عمر يقول: مهور النساء لا يزدن على أربع مئة درهم، إلا ما تراضوا عليه فيما دون ذلك.

قال نافع: وزوج رجل من ولد عمر ابنة له على ست مئة درهم، قال: ولو علم بذلك نكله، قال: وكان إذا نهى عن الشيء قال لأهله: إني قد نهيت كذا كذا، والناس ينظرون إليكم كما تنظر الحداء إلى اللحم، فإياكم وإياه.

أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٠١) عن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن نافع، فذكره.