«لا تغالوا في مهور النساء، فلو كان تقوى لله، كان أولاكم به بنات رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ما نكح، ولا أنكح، إلا على اثنتي عشرة أوقية».
قال نافع: فكان عمر يقول: مهور النساء لا يزدن على أربع مئة درهم، إلا ما تراضوا عليه فيما دون ذلك.
قال نافع: وزوج رجل من ولد عمر ابنة له على ست مئة درهم، قال: ولو علم بذلك نكله، قال: وكان إذا نهى عن الشيء قال لأهله: إني قد نهيت كذا كذا، والناس ينظرون إليكم كما تنظر الحداء إلى اللحم، فإياكم وإياه.
أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٠١) عن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن نافع، فذكره.