- قال ابن عمار الشهيد: ورَفْع هذا الحديث عندي غير محفوظ في حديث ابن عُيينة، أَخبرنا بشر بن موسى، عن الحُميدي قال: قلتُ لسفيان: أَنتم ترفعون هذه الكلمة عن علي؟ فقال سفيان: لا أَحفظُها مرفوعة، وهي منسوخة. «علل أَحاديث في صحيح مسلم»(١٨).
- وقال الدارَقُطني: أَخرج مسلم، عن عبد الجبار، عن ابن عُيينة، عن الزُّهْري، عن أَبي عُبيد، شهدتُ العيد مع علي، فبدأَ بالصلاة قبل الخطبة وقال: إِن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، نهانا أَن نأكل من لحوم نُسكنا بعد ثلاث.
قلت: وهذا مما وهم فيه عبد الجبار، لأَن الحُميدي، وعلي بن المديني، والقَعنبي، وأَحمد بن حَنبل، وإِسحاق بن رَاهَويْه، وأَبا بكر بن أَبي شيبة، وأَبا خيثمة، وابن أَبي عمر، وقتيبة، وأَبا عبد الله (١)، وغيرهم، وقفوه عن ابن عُيينة.
واحتَمَل أَن يكون خفي على مسلم أَن ابن عُيينة يرويه موقوفًا، لأَنه لعله لم يقع عنده إِلا من رواية عبد الجبار، ولأَن الحديث رَفْعُه صحيحٌ عن الزُّهْري، رَفَعَهُ صالح، ومَعمر، ويونس، وابن أَخي الزُّهْري، ومالك، من رواية جويرية، والزُّبيدي، عن الزُّهْري، وأَما البُخاري فأَخرجه من حديث يونس وحده، ولم يعرض لحديث ابن عُيينة. «التَّتبُّع»(١٣٨).