أخرجه أحمد (١٩٣) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا إسرائيل بن يونس. وفي ١/ ٤٤ (٣٠٧) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا ورقاء (ح) وأَبو النضر، قال: حدثنا ورقاء.
كلاهما (إسرائيل بن يونس، وورقاء بن عمر) عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، عن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، فذكره (١).
• أَخرجه عبد الرزاق (٧٣٤٣). وابن أبي شَيبة (٩٥٥٨) قال: حدثنا وكيع.
كلاهما (عبد الرزاق، ووكيع) عن سفيان، عن عبد الأعلى، عن ابن أبي ليلى؛ أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل في الهلال.
- لفظ عبد الرزاق: عن الثوري قال: سمعته، أو أخبرني من سمعه، يحدث، عن عبد الأعلى، عن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل واحد، في رؤية الهلال، في فطر، أو أضحى. «موقوف».
(١) المسند الجامع (١٠٤٥٦)، وأطراف المسند (٦٦٣٠)، والمقصد العَلي (١٦٢ و ٥٠٢)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ١٤٦، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٦٩٥ و ٢١٦٩). والحديث؛ أخرجه البيهقي ٤/ ٢٤٨ و ٢٤٩.