- وفي رواية:«من استفاد مالا، فليس عليه فيه زكاة، حتى يحول عليه الحول»(١).
- وفي رواية:«ليس في أقلَّ من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين دينارا نصف دينار، وفي أربعين دينارا دينار، فما زاد فبالحساب»(٢).
- وفي رواية:«ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»(٣).
- وفي رواية:«ليس في أقلَّ من مئتي درهم زكاة»(٤).
- وفي رواية:«ليس في أقلَّ من مئتي درهم شيء، فما زاد فبالحساب»(٥).
- وفي رواية:«إن لم تكن لك إلا تسعة وتسعين ومئة، فليس فيها زكاة»(٦)، «موقوف».
• وأخرجه الحُميدي (٥٤) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة»(١٠٢٣٧) و ١٤/ ٢٤٢ (٣٧٥٣٨) قال: حدثنا ابن عُيينة. وفي (١٠٢٣٨) قال: حدثنا ابن مبارك، عن حجاج. و «أحمد»(٩٨٤) قال: حدثنا أَبو معاوية، قال: حدثنا حجاج. وفي ١/ ١٣٢ (١٠٩٧) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي ١/ ١٤٦ (١٢٤٣) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سفيان، وشريك. و «عَبد بن حُميد»(٦٥) قال: حدثنا عبد الملك بن عَمرو، قال: حدثنا سفيان. و «ابن ماجة»(١٧٩٠) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان.
(١) اللفظ لعبد الرزاق (٧٠٢٣). (٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٩٩٦٦). (٣) اللفظ لابن أبي شيبة (١٠٣١٤ و ١٠٣١٥). (٤) اللفظ لابن أبي شيبة (٩٩٤٨). (٥) اللفظ لابن أبي شيبة (٩٩٦١). (٦) اللفظ لابن أبي شيبة (٩٩٤٧).