للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• حديث الحسن البصري، عن عقبة بن عامر، أَن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:

«أَيما امرأَة زوجها وليان لها، فهي للأَول منهما، ومن باع بيعا من رجلين، فالبيع للأَول».

سلف في مسند سمرة بن جندب، برقم (٤٦٢١).