للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- كتاب الحج

٩١٨١ - عن نبيه بن وهب، أخي بني عبد الدار؛ أن عمر بن عُبيد الله أرسل إلى أَبَان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان، وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

⦗١٦٧⦘

«لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب» (١).

- وفي رواية: «عن نبيه بن وهب؛ أن عمر بن عُبيد الله بن معمر أراد أن ينكح، وهو محرم، فأرسل إلى أَبَان بن عثمان يسأله؟ فقال أبان: إن عثمان حدث، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: المحرم لا ينكح، ولا يخطب» (٢).

- وفي رواية: «عن نبيه بن وهب، قال: أراد ابن معمر أن ينكح ابنه ابنة شيبة بن جبير، فبعثني إلى أَبَان بن عثمان، وهو أمير الموسم، فأتيته، فقلت له: إن أخاك أراد أن ينكح ابنه، فأراد أن يشهدك ذاك، فقال: ألا أراه عراقيا جافيا؟! إن المحرم لا ينكح، ولا ينكح، ثم حدث عن عثمان بمثله، يرفعه» (٣).


(١) اللفظ لمالك.
(٢) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٣) اللفظ لأحمد (٤٩٢).