للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- وفي رواية: «إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادان» (١).

- وفي رواية: «عن القاسم بن عبد الرَّحمَن؛ أن ابن مسعود باع من الأشعث رقيقا، من رقيق الإمارة، فأتاه يتقاضاه، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: ترضى أن أقضي بيني وبينك بقضاء رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛ إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع، أو يترادان» (٢).

لم يقل فيه القاسم: «عن أبيه» (٣).

- قال التِّرمِذي (١٢٧٠)، ويأتي عقب الحديث التالي: قد رُوي عن القاسم بن عبد الرَّحمَن، عن ابن مسعود، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، وهو مُرسَل أَيضًا.

- أَخرجه مالك (١٩٦٠) (٤) أنه بلغه؛ أن عبد الله بن مسعود كان يحدث، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«أيما بيعين تبايعا، فالقول ما قال البائع، أو يترادان».


(١) اللفظ لأحمد (٤٤٤٥).
(٢) اللفظ لأبي يَعلى.
(٣) أطراف المسند (٥٧٠٩ و ٥٧٦٩).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٣٩٩)، والدارقُطني (٢٨٦٦)، والبيهقي ٥/ ٣٣٣، والبغوي (٢١٢٤).
(٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٢٦٦٥).