- وفي رواية:«إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادان»(١).
- وفي رواية:«عن القاسم بن عبد الرَّحمَن؛ أن ابن مسعود باع من الأشعث رقيقا، من رقيق الإمارة، فأتاه يتقاضاه، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: ترضى أن أقضي بيني وبينك بقضاء رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛ إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع، أو يترادان»(٢).
لم يقل فيه القاسم:«عن أبيه»(٣).
- قال التِّرمِذي (١٢٧٠)، ويأتي عقب الحديث التالي: قد رُوي عن القاسم بن عبد الرَّحمَن، عن ابن مسعود، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، وهو مُرسَل أَيضًا.
- أَخرجه مالك (١٩٦٠)(٤) أنه بلغه؛ أن عبد الله بن مسعود كان يحدث، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«أيما بيعين تبايعا، فالقول ما قال البائع، أو يترادان».
(١) اللفظ لأحمد (٤٤٤٥). (٢) اللفظ لأبي يَعلى. (٣) أطراف المسند (٥٧٠٩ و ٥٧٦٩). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٣٩٩)، والدارقُطني (٢٨٦٦)، والبيهقي ٥/ ٣٣٣، والبغوي (٢١٢٤). (٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٢٦٦٥).