أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٢٩) عن الثوري. و «ابن أَبي شيبة»(١٨٠٦٤) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش. و «ابن ماجة»(٢٠٢٠) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان. وفي (٢٠٢١) قال: حدثنا علي بن ميمون الرَّقِّي، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش. و «النَّسَائي» ٦/ ١٤٠، وفي «الكبرى»(٥٥٥٧) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب، قال: حدثنا حفص بن غياث، قال: حدثنا الأعمش. وفي ٦/ ١٤٠، وفي «الكبرى»(٥٥٥٨) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان.
كلاهما (سفيان الثوري، وسليمان الأعمش) عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص، فذكره (١).
- أَخرجه ابن أبي شيبة (١٨٠٢٢) قال: حدثنا أَبو الأحوص. وفي ٥/ ٤ (١٨٠٣٦) قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل.
كلاهما (أَبو الأحوص، وإسرائيل) عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، فليطلقها طاهرا، في غير جماع (٢).
- وفي رواية:«عن عبد الله، قال: من أراد الطلاق، الذي هو الطلاق، فليطلقها تطليقة، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض، «موقوف»(٣).
(١) المسند الجامع (٩١٢٦)، وتحفة الأشراف (٩٥١١). والحديث؛ أخرجه الطبراني (٩٦١١ و ٩٦١٢)، والدارقُطني (٣٨٩١ و ٣٨٩٢)، والبيهقي ٧/ ٣٣٢. (٢) لفظ (١٨٠٢٢). (٣) أخرجه الطبراني (٩٦١٤ و ٩٦١٥).