٨٥٦٣ - عن علقمة بن قيس، أن ابن مسعود قال: من شاء لاعنته، ما أنزلت:{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت المتوفى عنها زوجها، فقد حلت.
أخرجه النَّسَائي ٦/ ١٩٧، وفي «الكبرى»(٥٦٨٦) قال: أخبرني محمد بن مسكين بن نميلة، يمامي، قال: أنبأنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنبأنا محمد بن جعفر (ح) وأخبرني ميمون بن العباس، قال: حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، قال: أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثني ابن شبرمة الكوفي، عن إبراهيم النَّخَعي، عن علقمة بن قيس، فذكره (١).