- قلنا: نعم؛ أحل النبي صَلى الله عَليه وسَلم نكاح المتعة، ثم نهى عنه، فنسخ في عهد النبي صَلى الله عَليه وسَلم يوم خيبر؛
⦗٢٨٧⦘
- عن محمد بن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. ويأتي برقم (٩٦٠٣).
- وقال البيهقي: وفي هذه الرواية ما دل على كون ذلك قبل فتح خيبر، أو قبل فتح مكة, فإن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة، وكان يوم مات ابن بضع وستين سنة, وكان الفتح فتح خيبر في سنة سبع من الهجرة, وفتح مكة سنة ثمان, فعبد الله سنة الفتح كان ابن أربعين سنة، أو قريبا منها، والشباب قبل ذلك.
وقد نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن متعة النساء زمن خيبر. «السنن» ٧/ ٢٠١.
ثم ساق البيهقي الأحاديث الصحيحة، الواردة في النهي عن نكاح المتعة.