للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨١٠٩ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن عبد الله بن عَمرو، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم».

والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت (١).

- وفي رواية: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه» (٢).

- وفي رواية: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه» (٣).

- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» (٤).

أخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٤) قال: أخبرنا محمد بن راشد، قال: أخبرني سليمان بن موسى. و «أحمد» ٢/ ١٨١ (٦٦٩٨) قال: حدثنا يزيد، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى. وفي ٢/ ٢٠٤ (٦٨٩٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى.


(١) اللفظ لأحمد (٦٨٩٩).
(٢) اللفظ لابن ماجة.
(٣) اللفظ لأبي داود (٣٦٠١).
(٤) اللفظ لأبي داود (٣٦٠٠).