٨١٠٩ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن عبد الله بن عَمرو، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم».
والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت (١).
- وفي رواية:«لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه»(٢).
- وفي رواية:«لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه»(٣).
- وفي رواية:«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم»(٤).
أخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٤) قال: أخبرنا محمد بن راشد، قال: أخبرني سليمان بن موسى. و «أحمد» ٢/ ١٨١ (٦٦٩٨) قال: حدثنا يزيد، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى. وفي ٢/ ٢٠٤ (٦٨٩٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى.
(١) اللفظ لأحمد (٦٨٩٩). (٢) اللفظ لابن ماجة. (٣) اللفظ لأبي داود (٣٦٠١). (٤) اللفظ لأبي داود (٣٦٠٠).