للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨١٠٨ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛

«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال في خطبته: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه».

- وفي رواية: «المدعى عليه أولى باليمين، إذا لم تكن بينة» (١).

أخرجه عبد الرزاق (١٥١٨٤) قال: أخبرنا ابن جُريج. و «التِّرمِذي» (١٣٤١) قال: حدثنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا علي بن مُسهِر، وغيره، عن محمد بن عُبيد الله.

كلاهما (عبد الملك بن جُريج، ومحمد بن عُبيد الله العَرزَمي) عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (٢).

⦗٢٧٢⦘

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ في إسناده مقال، ومحمد بن عُبيد الله العَرزَمي يضعف في الحديث من قِبَل حِفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره.


(١) اللفظ لعبد الرزاق.
(٢) المسند الجامع (٨٥٢٢)، وتحفة الأشراف (٨٧٩٤)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٨٤٢)، والمطالب العالية (٢١٨٨).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٤٣١١ و ٤٥٠٩)، والبيهقي ٨/ ١٢٣ و ١٠/ ٢٥٦.