٨٠٩٤ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛
«أن قيمة المجن، كان على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عشرة دراهم»(١).
- وفي رواية:«كان ثمن المجن، على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عشرة دراهم».
أخرجه أحمد (٦٦٨٧). والنَّسَائي ٨/ ٨٤، وفي «الكبرى»(٧٤٠٢) قال: أخبرنا خلاد بن أسلم.
كلاهما (أحمد بن حنبل، وخلاد) عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (٢).
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٦٨٨) قال: حدثنا عبد الأعلى، وعبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: كان يقول: ثمن المجن عشرة دراهم. «موقوف»(٣).
(١) اللفظ لأحمد. (٢) المسند الجامع (٨٥١٣)، وتحفة الأشراف (٨٧٩١)، وأطراف المسند (٥٢٠٣). والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٣٤٢١ و ٣٤٢٢ و ٣٤٣٠ و ٣٤٣١)، والبيهقي ٨/ ٢٥٩. (٣) في إتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٤٧٦): قال أَبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن. قال: وكان عبد الله، يقول: ثمن المجن عشرة دراهم.