للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨٠٩٤ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛

«أن قيمة المجن، كان على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عشرة دراهم» (١).

- وفي رواية: «كان ثمن المجن، على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عشرة دراهم».

أخرجه أحمد (٦٦٨٧). والنَّسَائي ٨/ ٨٤، وفي «الكبرى» (٧٤٠٢) قال: أخبرنا خلاد بن أسلم.

كلاهما (أحمد بن حنبل، وخلاد) عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (٢).

- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٦٨٨) قال: حدثنا عبد الأعلى، وعبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: كان يقول: ثمن المجن عشرة دراهم. «موقوف» (٣).


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) المسند الجامع (٨٥١٣)، وتحفة الأشراف (٨٧٩١)، وأطراف المسند (٥٢٠٣).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٣٤٢١ و ٣٤٢٢ و ٣٤٣٠ و ٣٤٣١)، والبيهقي ٨/ ٢٥٩.
(٣) في إتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٤٧٦): قال أَبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن.
قال: وكان عبد الله، يقول: ثمن المجن عشرة دراهم.