للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا» (١).

- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قضى في الأنف، إذا جدع كله، الدية كاملة، وإذا جدعت أرنبته، نصف الدية، وفي العين نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية.

وقضى أن يعقل عن المرأة، عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت، فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها.

وقضى أن عقل أهل الكتاب، نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى» (٢).

- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قضى أن لا يقتل مسلم بكافر» (٣).

- وفي رواية: «لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا الدية» (٤).

- وفي رواية: «عقل شبه العمد مغلظ، مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس (قال أَبو النضر): فيكون رميا في عميا، في غير فتنة، ولا حمل سلاح» (٥).


(١) اللفظ لأبي داود (٤٥٦٤).
(٢) اللفظ لأحمد (٧٠٩٢).
(٣) اللفظ لأحمد (٦٦٦٢).
(٤) اللفظ لأبي داود (٤٥٠٦).
(٥) اللفظ لأحمد (٦٧١٨).