وفي ٨/ ٥٧، وفي «الكبرى»(٧٠٢٧) قال: أخبرني عبد الله بن الهيثم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا حسين المُعَلِّم، وابن جُريج.
سبعتهم (عبد الكريم الجزري، والمثنى بن الصباح، وحسين المُعَلِّم، وداود بن
⦗٢٣١⦘
أبي هند، وحبيب المعلم، وعامر الأحول، وابن جُريج) عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (١).
- أَخرجه عبد الرزاق (١٠٧٦٩) عن مَعمَر، عن سماك بن الفضل، قال: سألت القاسم بن محمد: هل تنكح المرأة على خالتها، أو على عمتها؟ قال: لا؛ قد نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن ذلك، قلت له: إنه قد دخل، وأعولت له، أفيفرق بينهما؟ قال: لا أدري، قال: فسألت مجاهدا، فقال مثل قول القاسم في ذلك كله، فسألت عَمرو بن شعيب، فقال: لا ينكحها، فقلت: إنها قد أعولت؟ قال: وأن يفرق بينهما؛
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها»، «مُرسَل».
(١) المسند الجامع (٨٤٩٩)، وتحفة الأشراف (٦٨٨٠ و ٨٦٨٣ و ٨٦٨٤ و ٨٦٨٧ و ٨٦٩٠ و ٨٦٩٣)، وأطراف المسند (٥١٧٩ و ٥١٩٥)، ومَجمَع الزوائد ٦/ ١٧٧، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٨٥٩ و ٣٤١٦ و ٤٦١٤). والحديث؛ أخرجه مختصرا: الطيالسي (٢٣٧٤)، والحارث بن أبي أُسامة «بغية الباحث» (٦٩٧)، وابن الجارود (٧٨١ و ٧٨٥)، والدارقُطني (٣٤٧٢)، والبيهقي ٨/ ٨١ و ٩١، والبغوي (٢٥٤١).