للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وأخرجه عبد الرزاق (١٨٩٥١) عن المثنى، عن عَمرو بن شعيب، عن ابن المُسَيب، قال: قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم:

«إذا سرق السارق، ما يبلغ ثمن المجن، قطعت يده، وكان ثمن المجن عشرة دراهم»، «مُرسَل».

- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩١٧٧) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن حجاج، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: ليس في شيء من الحيوان قطع، حتى يأوي المراح، وليس في شيء من الثمار قطع، حتى يأوي الجرين، «موقوف».

- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٦٩٦) قال: حدثنا الثقفي، عن المثنى، عن عَمرو بن شعيب، قال: دخلت على سعيد بن المُسَيب، فقلت له: إن أصحابك؛ عروة بن الزبير، ومحمد بن مسلم الزُّهْري، وابن يسار يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم، فقال: أما هذا فقد مضت فيه سنة من رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛ عشرة دراهم.

- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٦٨٧) قال: حدثنا وكيع، عن هشام بن سعد، عن عَمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«من مر بحائط فليأكل، ولا يحمل»، مرسل.

- وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٧٩٨) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن الأَنصاري، عن عُبيد الله بن الأخنس، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، عن أبي ثعلبة، قال:

«قلت: يا رسول الله، أفتني في اللُّقَطَة، قال: ما وجدته في طريق ميتاء، أو قرية عامرة، فعرفه سنة، إن لم تجد صاحبه.». وساق الحديث (١).


(١) المسند الجامع (١٢١٩٢)، وتحفة الأشراف (١١٨٦٨).