للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨٠٥٢ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، قال:

«سمعت النبي صَلى الله عَليه وسَلم عام الفتح، وهو بمكة، يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هي حرام، ثم قال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم، جملوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها».

أخرجه أحمد (٦٩٩٧) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا أُسامة بن زيد، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (١).


(١) المسند الجامع (٨٤٧١)، وأطراف المسند (٥١٨٩)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٩٠.
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٩/ ٣٥٥.