«قال: يا رسول الله، إنا نسمع منك أحاديث، أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: نعم.
فكان أول ما كتب كتاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم إلى أهل مكة:
«لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعا، ولا بيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبا على مئة درهم، فقضاها إلا عشرة دراهم، فهو عبد، أو على مئة وُقِيَّة، فقضاها إلا وقيتين، فهو عبد».
- وفي رواية ابن حبان:«أو على مئة أوقية، فقضاها إلا أوقية، فهو عبد».
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى»(٥٠١٠). و «ابن حِبَّان»(٤٣٢١) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني.
كلاهما (النَّسَائي، وعمر بن محمد) عن عَمرو بن عثمان بن سعيد، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عطاء، فذكره (١).