٨٠٤٧ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إذا كاتب غلامه، على مئة أوقية، فأداها إلا عشر أواق، ثم عجز، رد في الرق»(١).
- وفي رواية:«أيما عبد كاتب على مئة أوقية، فأداها إلا عشرة أواق، فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مئة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير، فهو عبد»(٢).
- وفي رواية:«المكاتب عبد، ما بقي عليه من مكاتبته درهم»(٣).
- وفي رواية:«سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يخطب يقول: من كاتب عبده على مئة أوقية، فأداه إلا عشر أواق، أو قال: عشرة دراهم، ثم عجز، فهو رقيق»(٤).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٨٣٤) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن حجاج. و «أحمد» ٢/ ١٧٨ (٦٦٦٦) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا حجاج. وفي ٢/ ١٨٤
⦗١٨٧⦘
(٦٧٢٦) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا عباس الجزري. وفي ٢/ ٢٠٦ (٦٩٢٣) قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال: أخبرنا حجاج. وفي ٢/ ٢٠٩ (٦٩٤٩) قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا حجاج. و «ابن ماجة»(٢٥١٩) قال: حدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير، ومحمد بن فضيل، عن حجاج.
(١) اللفظ لابن أبي شيبة. (٢) اللفظ لأحمد (٦٧٢٦). (٣) اللفظ لأبي داود (٣٩٢٦). (٤) اللفظ للترمذي (١٢٦٠).