للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- كتاب اللعان

٨٠٤٥ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«أربع من النساء، لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر».

أخرجه ابن ماجة (٢٠٧١) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا حَيْوَة بن شُرَيح الحضرمي، عن ضمرة بن ربيعة، عن ابن عطاء، عن أبيه، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (١).

- أَخرجه عبد الرزاق (١٢٥٠٨) قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: قال عَمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص، قال: أربع لا لعان بينهن، وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية تحت المسلم، والحرة عند العبد، والأمة عند الحر، والأمة عند العبد، والنصرانية عند النصراني. «موقوف».

⦗١٨٥⦘

- وأخرجه عبد الرزاق (١٢٥٠٤) عن مَعمَر، عن رجل، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عَمرو، قال: لا ملاعنة بين اليهودية، والنصرانية، والمملوكة، والمسلم. «موقوف».

- أَخرجه عبد الرزاق (١٣١٩٧) عن مَعمَر، عن رجل، عن عَمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عَمرو، أنه قال؛ في العبد يقذف امرأة حرة، قال: لا ملاعنة بينهما. «موقوف».


(١) المسند الجامع (٨٤٦٠)، وتحفة الأشراف (٨٧٦٣).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٤٢٩)، والدارقُطني (٣٣٣٨ و ٣٣٣٩)، والبيهقي ٧/ ٣٩٦.