للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨٠٤٤ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه عبد الله بن عَمرو؛

«أن امرأة طلقها زوجها، وأراد أن ينتزع ولدها منها، فجاءت النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقالت: يا رسول الله: حين كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، أراد أَبوه أن ينتزعه مني؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أنت أحق به ما لم تزوجي» (١).

- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قضى أن المرأة أحق بولدها، ما لم تزوج» (٢).

أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٩٦) قال: أخبرنا المثنى بن الصباح. وفي (١٢٥٩٧) قال: أخبرنا ابن جُريج. و «أحمد» ٢/ ١٨٢ (٦٧٠٧) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج. وفي ٢/ ٢٠٣ (٦٨٩٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: سمعت المثنى بن الصباح يقول. و «أَبو داود» (٢٢٧٦) قال: حدثنا محمود بن خالد السلمي، قال: حدثنا الوليد، عن أبي عَمرو، يعني الأوزاعي.

⦗١٨٤⦘

ثلاثتهم (المثنى، وابن جُريج، وأَبو عَمرو الأوزاعي) عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (٣).


(١) اللفظ لعبد الرزاق (١٢٥٩٦).
(٢) اللفظ لأحمد (٦٨٩٣).
(٣) المسند الجامع (٨٤٥٩)، وتحفة الأشراف (٨٧٤١)، وأطراف المسند (٥٢٣٦)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٣٢٣.
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٣٨٠٨: ٣٨١٠)، والبيهقي ٨/ ٤.